الجزيري / الغروي / مازح

90

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

يسلم على امرأة أجنبية إلا إذا كانت عجوزا أو شابة دميمة ( 1 ) لا تشتهي ، أما المحارم فإنه يسن له أن يسلم عليهن كما يسلم على أهله . ويكره السلام في الحمام ، وعلى العاري . وعلى كل مشغول بأمر قد يصرفه ( 2 ) عن الإجابة حتى لا يقع في الإثم بترك الرد . فيكره السلام عند ( 3 ) تلاوة القرآن جهرا ( 4 ) وعند استذكار العلم ، وحال الأذان ( 5 ) والإقامة ، وعلى القاضي في مجلس القضاء ، وعلى الواعظ حال إلقاء عظته ، ولا يجب عليهم الرد ( 6 ) إذا سلم عليهم أحد . وإذا خص واحدا بعينه السلام من بين الجماعة كأن يقول : السلام عليك يا محمد مثلا ، فإن وقع ذلك فإنه يفترض على محمد المسلم عليه أن يرد السلام بنفسه ، فلو رد أحد الحاضرين لم يسقط عنه الفرض . أما إذا قال : السلام عليك وأشار إلى محمد بدون تسميته فرد أحد الحاضرين فإن الفرض يسقط لأن الإشارة تحتمل أن تكون لهم جميعا وكذا إذا قال : السلام عليك بدون إشارة . فإنه إذا رد واحد سقط عن الباقين ، لأنه يصح أن يخاطب

--> « 142 » وسائل الشيعة 8 / 452 « 143 » وسائل الشيعة 8 / 446